النظام الأساسي لجمعية “Leichlingen Hilft e.V.”

§ 1 اسم الجمعية ومكتبها المسجل ، السنة المالية

(1) تحمل الجمعية اسم “Leichlingen Hilft e.V.”.

(2) يقع مكتبها المسجل للجمعية في Leichlingen.

(3) تسجل الجمعية في سجل الجمعيات في محكمة كولونيا المحلية.

(4) تكون السنة المالية هي السنة التقويمية.

§ 2 الغرض من الجمعية ووضعها غير الربحي

(1) تسعى الجمعية إلى الأغراض الخيرية حصريا ومباشرة بالمعنى المقصود في قسم “الأغراض الضريبية” من قانون الضرائب.

(2) الغرض من الجمعية هو مساعدة الأشخاص الذين فروا من الحرب أو محرومين ماليا أو محرومين أو معاقين ويحتاجون إلى الدعم. يتم ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنظيم الاحتياجات والعروض والمساعدة الملموسة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
أ. الطبخ معا للأطفال والكبار
ب – المهرجان الدولي للأطفال
ج. المهرجان الدولي
د. الدروس الخصوصية في المواد الدراسية لتسهيل الاندماج في المدرسة العادية. ويجري السعي إلى التعاون الوثيق مع معلمي المدرسة العادية.
ه. المشورة
و. التنوير
ز. تعليم اللغة والثقافة الألمانية
ح. بعد الظهر في اللعبة
أنا. تعزيز الاندماج
ي. عمل العلاقات العامة بمعنى هدف الجمعية
ك. تعزيز التبادل بين الثقافات والتسامح المتبادل
ل. عمل شجرة الأمنيات
م فطور عالمي

(3) تعمل الجمعية بنشاط على تعزيز وتثقيف الاندماج والفقر والموضوعات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي.

(4) وتكون الجمعية محايدة سياسيا وطائفيا. ولا يسمح بإجراء مفاوضات بشأن القضايا السياسية والدينية.

(5) لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا للأغراض القانونية. لا يتلقى الأعضاء أي تبرعات من أموال الجمعية. لا يجوز تفضيل أي شخص من خلال النفقات الغريبة عن الغرض من الجمعية أو من خلال الأجور المرتفعة بشكل غير متناسب.

(6) تسعى الجمعية إلى الأغراض الخيرية حصريا ومباشرة بالمعنى المقصود في المادة 52 وما يليها من قانون الضرائب. الجمعية نشطة بإيثار. وهي لا تسعى في المقام الأول إلى تحقيق أغراضها الاقتصادية الخاصة.

§ 3 العضوية

(1) يجوز لأي شخص طبيعي أن يصبح عضوا مصوتا في الرابطة، وكذلك أشخاصا طبيعيين واعتباريين لهم مصلحة مشروعة. ولا يحق للكيانات القانونية التصويت، ولكن يجوز لها حضور الاجتماع العام بصفة استشارية.

(2) يقرر مجلس الإدارة القبول في الجمعية بالأغلبية البسيطة بناء على طلب كتابي للعضوية. لا يجب أن يكون الرفض مبررا.

(3) تقوم الجمعية بجمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية التالية من أعضائها:
o اللقب والاسم الأول والعنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى (لا سيما أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني)
o تاريخ الميلاد
o البيانات المتعلقة بالنادي (على وجه الخصوص تاريخ الدخول، بالإضافة إلى التفاصيل المصرفية)

يتم تخزين هذه البيانات بمساعدة أنظمة معالجة البيانات وتستخدم حصريا للأغراض المتعلقة بالجمعيات.

(4) تنتهي العضوية عن طريق الوفاة أو الاستقالة أو الاستبعاد أو عدم دفع الرسوم السنوية بعد تذكير غير ناجح أو من خلال الاستبعاد لسبب وجيه. الأسباب المهمة على وجه الخصوص:

الانتهاكات الجسيمة للقوانين أو قواعد الجمعيات. انتهاكات أهداف الجمعية. الإضرار بسمعة أو مصالح الجمعية في نظر الجمهور ؛ عدم دفع رسوم العضوية رغم التذكير.

يقرر المجلس الاستبعاد.

(5) للأعضاء الداعمين الحق في المشاركة والاقتراح والتحدث في الاجتماع العام، ولكن ليس لهم حق التصويت النشط والسلبي ولا حق التصويت.

§ 4 رسوم العضوية

(1) يدفع الأعضاء رسوما. رسوم العضوية هي رسوم سنوية تقررها الجمعية العمومية.

(2) يدفع الرسم السنوي في موعد أقصاه 31 آذار/مارس من السنة.

§ 5 الجمعية العامة

(1) تعقد الجمعية العامة العادية كل عام. سيتم إصدار الدعوة من قبل مجلس الإدارة في شكل نص مع فترة إشعار لا تقل عن أسبوعين ، للإعلان عن الموقع وجدول الأعمال.

(2) يجب تقديم الطلبات خطيا في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل قبل انعقاد الجمعية العامة.

(3) يجوز أيضا أن تعقد الجمعية العامة افتراضيا بحتا أو في شكل مختلط. يتم اتخاذ القرار بشأن هذا من قبل مجلس الإدارة.

(4) يجب أن تكون البنود العادية في جدول أعمال الاجتماع العام العادي: أ. تحديد النصاب القانوني ب. الموافقة على جدول أعمال ومحاضر الاجتماع العام الأخير ج. التقرير السنوي من قبل الرئيس (الرؤساء) أو ممثل التقرير النقدي ه. تقرير التدقيق النقدي و. إبراء ذمة أمين الصندوق ز. إبراء ذمة مجلس الإدارة ح.

(5) تبت الجمعية العمومية في جميع المسائل التي لا يتناولها مجلس الإدارة في سياق العمل العام. في الأصوات والانتخابات ، تكون الأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها حاسمة. في حالة التعادل ، يقرر المجلس.

(6) تتطلب القرارات المتعلقة بتعديلات النظام الأساسي وحل الجمعية إشعارا وأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(7) يكون لكل اجتماع عام النصاب القانوني بعد دعوة عادية وفي الوقت المناسب بالمعنى المقصود في القسم الفرعي (1) ، بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

(8) تدون قرارات الجمعية العامة. يتم التوقيع على المحضر من قبل رئيس الاجتماع وأمين سر المحضر.

§ 6 مجلس الإدارة

(1) يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أشخاص كحد أدنى وخمسة أشخاص كحد أقصى.

أعضاء مجلس الإدارة هم:

رئيس مجلس الإدارة
النائب
أمين الصندوق
إذا لزم الأمر، عضوان آخران في مجلس الإدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات. وسيظلون في مناصبهم حتى يتم انتخاب خلف له. يسمح بإعادة الانتخاب.

يتم تمثيل الجمعية داخل وخارج المحكمة وفقا للمادة 26 BGB من قبل الرئيس أو النائب. يحق لكل منهم التمثيل على حدة. تقتصر سلطة تمثيل النائب في العلاقة الداخلية على الحالة التي يتعذر فيها على الرئيس الحضور. يحق لمجلس الإدارة وفقا للمادة 26 من قانون مجلس الإدارة أن يقرر التعديلات على النظام الأساسي التي تصبح ضرورية بسبب اعتراضات مكتب الضرائب أو محكمة المقاطعة.

(2) أمين الصندوق مسؤول عن جميع المعاملات المالية ويحتفظ بالحسابات ويدير أصول الجمعية بالتشاور مع المجلس. يجب إعداد تقرير نقدي لكل معاملة.

(3) تعقد اجتماعات مجلس الإدارة حسب الاقتضاء، ولكن مرة واحدة على الأقل في السنة. يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو نائبه في شكل نص مع فترة إشعار لا تقل عن أسبوع واحد مع ذكر جدول الأعمال. يتم تمرير القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة التعادل، يكون تصويت الرئيس حاسما.

(4) يجوز لمجلس الإدارة أيضا إصدار قرارات كتابية أو في شكل اجتماعات حضورية أو افتراضية أو مختلطة، شريطة ألا يعترض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على هذا الإجراء. بغض النظر عن نوع القرار ، يجب تسجيل جميع القرارات التي تم تمريرها وطريقة الحل كتابة. يجب توقيع المحضر من قبل رئيس الاجتماع والسر وتقديمه للموافقة عليه في اجتماع مجلس الإدارة التالي.

(5) يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر لنفسه نظاما داخليا.

§ 7 التدقيق النقدي

(1) يخضع مدقق الحسابات النقدية سنويا لتدقيق السجلات. يتم تعيين مدقق الحسابات الذي ليس عضوا في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين. تشمل مهام مدقق النقد تدقيق النقد والفواتير. لا يشترط أن يكون المدقق عضوا في الجمعية.

(2) يقدم مدقق الحسابات تقرير تدقيق إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، وإذا كانت الدفاتر وسجل النقد تدار بشكل صحيح ، فإنه يتقدم بطلب إلى الجمعية العمومية لإبراء ذمة أمين الصندوق ومجلس الإدارة بأكمله.

§ 8 حل الجمعية

(1) لا يمكن حل حل الجمعية إلا من خلال اجتماع عام يعقد لهذا الغرض.

(2) يشترط حضور ثلثي (2/3) جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت لكي يكون القرار صحيحا. إذا كان أقل من ثلثي جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت حاضرين، تعقد جمعية عامة غير عادية أخرى، وفقا لفترة الانعقاد المحددة، وتشكل عندئذ النصاب القانوني بغض النظر عن عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت الحاضرين.

(3) في حالة حل الجمعية أو التوقف عن الأغراض ذات الامتيازات الضريبية، تقع أصول الجمعية على عاتق Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Cologne, Gleueler Straße 48, 50931 Cologne – Lindenthal، والتي يجب أن تستخدمها بشكل مباشر وحصري لأغراض خيرية أو خيرية.

(4) تنطبق الأحكام القانونية في جميع الجوانب الأخرى.

Scroll to Top